ولو سرى وإن أعسر بحصة المشتري لكنه بالسراية يقع الفسخ حينئذ فلا شركة فلا يرد ( أو إلى ما أيسر به ) من قيمته ليقرب حاله من الحرية ، ولو كان لثلاثة فأعتق اثنان منهما نصيبهما معا وأحدهما موسر فقط قوم جميع ما لم يعتق عليه وحده ( وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق ) أي وقته لأنه وقت الإتلاف كجناية على قن سرت لنفسه يعتبر قيمته وقتها لا وقت موته ( وتقع السراية بنفس الإعتاق ) لظاهر الخبر المذكور ، نعم يستثنى ما باع شقصا بشرط الخيار له ثم أعتق باقيه والخيار باق فإنه يحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك ، فإن في التعجيل إضرارا بالسيد لفوات الولاء وبالمكاتب لانقطاع الكسب عنه ( وفي قول ) لا يقع الإعتاق إلا ( بأداء القيمة ) أو الاعتياض عنها لخبر { لو كاتب الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه } وأجابوا بأنه إنما يدل على أن العتق بالتقويم لا بالدفع ، وحينئذ فيدل للأول لأنه إنما قوم لأنه صار متلفا وإنما يتلف بالسراية . إن كان موسرا فيقوم عليه قيمة عدل
( وفي قول ) يوقف الأمر رعاية للجانبين ، فعليه ( إن دفعها ) أي القيمة ( بان أنها ) أي السراية حصلت ( بالإعتاق ) وإلا بان أنه لم يعتق ( واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري ) إلى حصة شريكه كالعتق بل أولى لأنه فعل وهو أقوى ولهذا نفذ من مريض من رأس المال ، بخلاف إعتاقه فإنه من الثلث أما من المعسر فلا يسري كالعتق إلا من والد الشريك لأنه ينفذ منه إيلاد كلها ( وعليه ) أي الموسر ( قيمة ) ما أيسر به من ( نصيب شريكه ) لأنه أتلفه بإزالة ملكه عنه ( وحصته من مهر مثل ) لاستمتاعه بملك غيره حيث تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة كما هو الغالب ، وإلا لم يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك [ ص: 385 ] غيره ، وهو منتف لما يأتي أن السراية تقع بنفس العلوق ، واعتماد جمع وجوبها مطلقا مبني على مرجوح كما يعلم من التعليل الآتي بوقوع العلوق في ملكه وبذلك يندفع الفرق بين هذا ، وما مر في الأب بأنه إنما قدر الملك فيه لحرمته ، ويجب مع ذلك في بكر حصته من أرش البكارة .
( وتجرى الأقوال ) المارة ( في وقت حصول السراية ) إذ العلوق هنا كالعلوق ثم ( فعلى الأول ) وهو الحصول بنفس العلوق ( والثالث ) وهو التبين ( لا تجب قيمة حصته من الولد ) لانعقاده حرا على الأول بحصول العلوق في ملكه ولتنزل استحقاق السراية منزلة حصول الملك على الثالث وعلى الثاني تجب ( ولا يسري تدبير ) لباقي القن من مالك كل أو بعض لأنه ليس إتلافا لجواز بيع المدبر فيعتق بموت السيد ما دبره فقط لإعسار الميت ، وحصوله في الحمل ليس سراية بل تبعا كعضو منها ( ولا يمنع السراية دين ) حال ( مستغرق ) بدون حجر ( في الأظهر ) لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولذا نفذ إعتاقه ، والثاني يمنع لأنه معسر يحل له أخذ الزكاة قال البلقيني : ولا حاجة لمستغرق في جريان الخلاف ، ولو كان بالدين الحال رهن لازم ليس له غيره ولا يفضل منه شيء لم يسر قطعا ، ولو علق وهو مستقل ثم وجدت الصفة وهو محجور عليه لم يسر بناء على الأصح أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود الصفة .