( ولو قال لشريكه الموسر : أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر ) ولا بينة    ( صدق المنكر بيمينه ) إذ الأصل عدم العتق ( فلا يعتق نصيبه ) إن حلف وإلا حلف المدعي واستحق قيمة نصيبه  ،  ولا يعتق نصيب المنكر لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط  ،  وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف  ،  نعم إن كان مع الشريك شاهد آخر قبلا حسبة : أي إن كان قبل دعواه القيمة كما بحثه الزركشي  لتهمته حينئذ ( ويعتق نصيب المدعى بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق ) مؤاخذة له بإقراره  ،  وأفهم أنه لا يعتق على القولين الأخيرين بإقراره وهو كذلك  ،  نعم لو نكل المدعى عليه وحلف المدعي اليمين المردودة عتق جزما لكن بإقرار المدعى عليه لأن اليمين المردودة كالإقرار ( ولا يسري إلى نصيب  [ ص: 386 ] المنكر ) . 
وإن أيسر المدعي لأنه لم ينشئ عتقا فهو كما لو قال شريك لآخر : اشتريت نصيبي فأعتقته فأنكر فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري . 
     	
		
				
						
						
