الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو قال لشريكه الموسر : أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر ) ولا بينة ( صدق المنكر بيمينه ) إذ الأصل عدم العتق ( فلا يعتق نصيبه ) إن حلف وإلا حلف المدعي واستحق قيمة نصيبه ، ولا يعتق نصيب المنكر لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط ، وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف ، نعم إن كان مع الشريك شاهد آخر قبلا حسبة : أي إن كان قبل دعواه القيمة كما بحثه الزركشي لتهمته حينئذ ( ويعتق نصيب المدعى بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق ) مؤاخذة له بإقراره ، وأفهم أنه لا يعتق على القولين الأخيرين بإقراره وهو كذلك ، نعم لو نكل المدعى عليه وحلف المدعي اليمين المردودة عتق جزما لكن بإقرار المدعى عليه لأن اليمين المردودة كالإقرار ( ولا يسري إلى نصيب [ ص: 386 ] المنكر ) .

                                                                                                                            وإن أيسر المدعي لأنه لم ينشئ عتقا فهو كما لو قال شريك لآخر : اشتريت نصيبي فأعتقته فأنكر فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : واستحق قيمة نصيبه ) أي وعتق بذلك نصيب المنكر لأن اليمين المردودة كالإقرار لكن سيأتي عن شرح المنهج ما يخالفه ( قوله : لتهمته حينئذ ) أي أما إن كان بعد دعواه القيمة فلا لتهمته فهو تعليل لمقدر ( قوله : وإن قلنا يسري ) معتمد ( قوله عتق جزما ) أي نصيبه فقط على ما يقتضيه قوله : السابق ولا يعتق نصيب المنكر إلخ ، لكن قوله : [ ص: 386 ] هنا لكن بإقرار المدعى عليه إلخ قد يخالفه ، وهو الموافق لقولهم اليمين المردودة كالإقرار إذ مقتضاه أن يعتق جميعه ، لكنه غير مراد كما يصرح به قول المصنف ولا يسري إلى نصيب المنكر ، وعبارة شرح المنهج : فإن نكل عن اليمين فحلف المدعي استحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر أيضا لأن الدعوى إنما توجهت للقيمة لا للعتق ا هـ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إن حلف إلخ ) فيه أن عدم العتق على إطلاقه وليس مقيدا بالحلف ، فكان المناسب ثم إن حلف فلا يستحق عليه المدعي القيمة وإلا حلف المدعي واستحقها ( قوله : وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف ) أي إذ الدعوى بما ذكر غير مسموعة فلا يترتب عليها حلف أي فالثمن في كلام المصنف إنما هو لأجل القيمة كما قرره ( قوله : عتق جزما ) [ ص: 386 ] فيه نظر ، لأنه لو فرض أن المدعى عليه أقر بالعتق صريحا لا يعتق نصيب المدعي حيث قلنا إن السراية إنما تقع بالأداء أو أنها موقوفة كما هو ظاهر مما مر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية