( صدق المنكر بيمينه ) إذ الأصل عدم العتق ( فلا يعتق نصيبه ) إن حلف وإلا حلف المدعي واستحق قيمة نصيبه ، ولا يعتق نصيب المنكر لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط ، وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف ، نعم إن كان مع الشريك شاهد آخر قبلا حسبة : أي إن كان قبل دعواه القيمة كما بحثه ( ولو قال لشريكه الموسر : أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر ) ولا بينة الزركشي لتهمته حينئذ ( ويعتق نصيب المدعى بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق ) مؤاخذة له بإقراره ، وأفهم أنه لا يعتق على القولين الأخيرين بإقراره وهو كذلك ، نعم لو نكل المدعى عليه وحلف المدعي اليمين المردودة عتق جزما لكن بإقرار المدعى عليه لأن اليمين المردودة كالإقرار ( ولا يسري إلى نصيب [ ص: 386 ] المنكر ) .
وإن أيسر المدعي لأنه لم ينشئ عتقا فهو كما لو قال شريك لآخر : اشتريت نصيبي فأعتقته فأنكر فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري .