( سرى إلى نصيب الأول إن قلنا : السراية بالإعتاق ) وهو الأصح ( وعليه قيمته ) أي قيمة نصيب المعلق ، ولا يعتق بالتعليق لأنه اجتمع على النصف تعليق وسراية ، والسراية أقوى لأنها قهرية تابعة لعتق نصيبه لا مدفع لها ، والتعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه ، فإن قلنا بالتبين فالحكم كذلك إذا أديت القيمة خلافا لما يوهمه كلامه ، وإن قلنا بالأداء فعمن يعتق نصيب المعتق وجهان في الروضة ، رجح ( ولو قال لشريكه ) الموسر أو المعسر ( إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر ) فقط أو زاد ( بعد نصيبك فأعتق الشريك ) المقول له نصيبه ( وهو موسر ) البلقيني السراية عند الأداء ، ويعتق عن المنجز لا عن المعلق ، واحترز المصنف بقوله وهو موسر عما لو كان معسرا فيعتق على كل واحد منهما نصيبه تنجيزا في الأول ومقتضى التعليق في الثاني ( فلو ) ( فإن كان المعلق معسرا عتق نصيب كل عنه والولاء لهما ، وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور ) اللفظي الآتي بيانه لأن اعتبار المعية والحالية يمنعهما والقبلية ملغاة لاستحالة الدور المستلزم هنا سد باب عتق الشريك فيصير التعليق معها كهو مع المعية والحالية ( وإلا ) بأن لم نبطل الدور في صورة القبلية ( فلا يعتق شيء ) على واحد منهما لأنه لو نفذ إعتاق المقول له في نصيبه لعتق نصيب القائل قبله ، ولو عتق السري ولو سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه ، وهذا يوجب الحجر على المالك المطلق التصرف في إعتاق نصيبه نفسه ، ثم ضعفه الأصحاب لما فيه من الحجر على الغير في ملكه هذا كله إن لم ينجز المعلق عتق نصيبه وإلا عتق عليه قطعا وسرى بشرطه . ( قال ) لشريكه : إن أعتقت نصيبك ( فنصيبي حر قبله ) أو معه أو حال عتقه ( فأعتق الشريك ) المخاطب نصيبه