( ولو قال لشريكه ) الموسر أو المعسر ( إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر ) فقط أو زاد ( بعد نصيبك فأعتق الشريك ) المقول له نصيبه ( وهو موسر )    ( سرى إلى نصيب الأول إن قلنا : السراية بالإعتاق ) وهو الأصح ( وعليه قيمته ) أي قيمة نصيب المعلق  ،  ولا يعتق بالتعليق لأنه اجتمع على النصف تعليق وسراية  ،  والسراية أقوى لأنها قهرية تابعة لعتق نصيبه لا مدفع لها  ،  والتعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه  ،  فإن قلنا بالتبين فالحكم كذلك إذا أديت القيمة خلافا لما يوهمه كلامه  ،  وإن قلنا بالأداء فعمن يعتق نصيب المعتق وجهان في الروضة  ،  رجح البلقيني  السراية عند الأداء  ،  ويعتق عن المنجز لا عن المعلق  ،  واحترز المصنف  بقوله وهو موسر عما لو كان معسرا فيعتق على كل واحد منهما نصيبه تنجيزا في الأول ومقتضى التعليق في الثاني ( فلو )   ( قال ) لشريكه : إن أعتقت نصيبك ( فنصيبي حر قبله ) أو معه أو حال عتقه ( فأعتق الشريك ) المخاطب نصيبه    ( فإن كان المعلق معسرا عتق نصيب كل عنه والولاء لهما  ،  وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور ) اللفظي الآتي بيانه لأن اعتبار المعية والحالية يمنعهما والقبلية ملغاة لاستحالة الدور المستلزم هنا سد باب عتق الشريك فيصير التعليق معها كهو مع المعية والحالية ( وإلا ) بأن لم نبطل الدور في صورة القبلية ( فلا يعتق شيء ) على واحد منهما لأنه لو نفذ إعتاق المقول له في نصيبه لعتق نصيب القائل قبله  ،  ولو عتق السري ولو سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه  ،  وهذا يوجب الحجر على المالك المطلق التصرف في إعتاق نصيبه نفسه  ،  ثم ضعفه الأصحاب لما فيه من الحجر على الغير في ملكه هذا كله إن لم ينجز المعلق عتق نصيبه وإلا عتق عليه قطعا وسرى بشرطه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					