( وشرط السراية    ) أمران أحدهما اليسار كما علم مما مر . 
 [ ص: 387 ] ثانيهما ( إعتاقه ) أي تملكه بدليل التفريق الآتي ( باختياره ) ولو بتسببه فيه كأن اتهب بعض قريبه أو قبل الوصية له به  ،  وخرج بذلك ما لو عتق عليه بغير اختياره لا يقال : خرج به عتق المكره لأن ذاك شرط لأصل العتق وما هنا شرط للسراية مع وقوع العتق ثم عتقه عليه بغير اختياره له صور كثيرة منها الإرث ( فلو ورث بعض ولده ) مثلا ( لم يسر ) ما عتق منه إلى باقيه لأنه لا سبيل إلى السراية من غير عوض لما فيه من الإجحاف بالشريك ولا بعوض  ،  لأن التغريم سبيله سبيل غرامة المتلف ولم يوجد منه صنع وقصد إتلاف  ،  ومنها الرد بالعيب  ،  فلو باع شقصا ممن يعتق على وارثه  كأن باع بعض ابن أخيه بثوب ومات ووارثه أخوه ثم اطلع مشتري الشقص على عيب فيه ورده فلا يسري كالإرث  ،  فإنه وجد الوارث بالثوب عيبا ورد واسترد الشقص عتق عليه وسرى على الأصح لاختياره فيه  ،  وقد تقع السراية من غير اختيار كأن وهب لقن بعض قريب سيده فقبله  فيعتق ويسري على ما يأتي وعلى سيده قيمة باقيه . وأجيب عنه بأن فعل عبده كفعله كما مر في الدعوى عليه ( والمريض ) مرض الموت في عتق التبرع ( معسر إلا في ثلث ماله ) فلو أعتق في مرض موته نصيبه ولم يخرج من الثلث غيره  فلا سراية وكذا إذا خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية في الباقي لما مر في الوصية  ،  لكن قال الزركشي    : التحقيق أنه كالصحيح  ،  فإن شفي سرى  ،  وإن مات نظر لثلثه عند الموت  ،  فإن خرج بدل السراية من الثلث نفذ وإلا بأن رد الزائد  ،  والفرق بينه وبين المفلس تعلق حق الغرماء  ،  أما غير التبرع كما لو أعتق بعض رقيقه عن كفارة مرتبة بنية الكفارة  فيسري ولا يقتصر على الثلث   ( والميت معسر ) مطلقا فلا سراية عليه  لانتقال تركته لورثته بموته ( فلو أوصى بعتق نصيبه ) بعد موته ( لم يسر ) وإن خرج كله من الثلث للانتقال المذكور  ،  ومن ثم لو أوصى بعتق بعض عبده  لم يسر أيضا إلى باقيه نعم لو أوصى بالتكميل سرى لأنه حينئذ استبقى لنفسه قدر قيمته من الثلث 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					