( ) أمران أحدهما اليسار كما علم مما مر . وشرط السراية
[ ص: 387 ] ثانيهما ( إعتاقه ) أي تملكه بدليل التفريق الآتي ( باختياره ) ولو بتسببه فيه كأن اتهب بعض قريبه أو قبل الوصية له به ، وخرج بذلك ما لو عتق عليه بغير اختياره لا يقال : خرج به عتق المكره لأن ذاك شرط لأصل العتق وما هنا شرط للسراية مع وقوع العتق ثم عتقه عليه بغير اختياره له صور كثيرة منها الإرث ( فلو ورث بعض ولده ) مثلا ( لم يسر ) ما عتق منه إلى باقيه لأنه لا سبيل إلى السراية من غير عوض لما فيه من الإجحاف بالشريك ولا بعوض ، لأن التغريم سبيله سبيل غرامة المتلف ولم يوجد منه صنع وقصد إتلاف ، ومنها الرد بالعيب ، كأن باع بعض ابن أخيه بثوب ومات ووارثه أخوه ثم اطلع مشتري الشقص على عيب فيه ورده فلا يسري كالإرث ، فإنه وجد الوارث بالثوب عيبا ورد واسترد الشقص عتق عليه وسرى على الأصح لاختياره فيه ، وقد تقع السراية من غير اختيار كأن فلو باع شقصا ممن يعتق على وارثه فيعتق ويسري على ما يأتي وعلى سيده قيمة باقيه . وأجيب عنه بأن فعل عبده كفعله كما مر في الدعوى عليه ( والمريض ) مرض الموت في عتق التبرع ( معسر إلا في ثلث ماله ) وهب لقن بعض قريب سيده فقبله فلا سراية وكذا إذا خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية في الباقي لما مر في الوصية ، لكن قال فلو أعتق في مرض موته نصيبه ولم يخرج من الثلث غيره الزركشي : التحقيق أنه كالصحيح ، فإن شفي سرى ، وإن مات نظر لثلثه عند الموت ، فإن خرج بدل السراية من الثلث نفذ وإلا بأن رد الزائد ، والفرق بينه وبين المفلس تعلق حق الغرماء ، أما غير التبرع كما لو فيسري ولا يقتصر على الثلث أعتق بعض رقيقه عن كفارة مرتبة بنية الكفارة لانتقال تركته لورثته بموته ( فلو أوصى بعتق نصيبه ) بعد موته ( لم يسر ) وإن خرج كله من الثلث للانتقال المذكور ، ومن ثم لو ( والميت معسر ) مطلقا فلا سراية عليه لم يسر أيضا إلى باقيه نعم لو أوصى بالتكميل سرى لأنه حينئذ استبقى لنفسه قدر قيمته من الثلث أوصى بعتق بعض عبده