الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ) يصح أن ( يشتري الولي لطفل ) ومجنون وسفيه ( قريبه ) الذي يعتق عليه لأنه لا غبطة له فيه ( ولو ) ( وهب ) قريب له ( أو أوصى له ) به ( فإن كان ) الموهوب أو الموصى به ( كاسبا ) أي له كسب يكفيه ( فعلى الولي قبوله ويعتق ) على المولى عليه لانتفاء تضرره ، ولا نظر لاحتمال عجزه فتجب مؤنته لأنه خلاف الأصل مع أن المنفعة محققة والضرر مشكوك فيه ( وينفق ) عليه ( من كسبه ) لاستغنائه به عن القريب ، هذا إن وهب له جميعه ، فلو وهب له بعضه والموهوب له موسر لم يجز للولي قبوله وإن كان كاسبا ، لأنه لو قبله لملكه وعتق عليه وسرى فتجب قيمة حصة الشريك في مال المحجور عليه ، ويفرق بينه وبين قبول العبد بعض قريب سيده ، وإن سرى على ما يأتي بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله إذا لم يلزم السيد المؤنة ، وإن سرى لتشوف الشارع للعتق والولي يلزمه رعاية مصلحة المولى عليه من كل وجه فلم يجز له التسبب في سراية يلزمه قيمتها ( وإلا ) بأن لم يكن كاسبا ( فإن كان الصبي ) ونحوه ( معسرا وجب ) على الولي ( القبول ) لانتفاء وجوب النفقة على المولى عليه ولا نظر لاحتمال يساره لما مر ( ونفقته في بيت المال ) إن كان مسلما وليس له من يقوم بها ، أما الذمي فينفق عليه منه قرضا كما قالاه في موضع وذكرا في آخر أنه تبرع ( أو موسرا حرم ) قبوله ولم يصح لتضرره بإنفاقه عليه واعلم أن فرض المصنف الكلام في الكاسب مثال مع أنه لا يتأتى إلا في الفرع إذ الأصل تلزم نفقته وإن كان كسوبا ، والمراد أنه متى لم يلزم المولى عليه النفقة لإعساره أو لكسب الفرع أو لكون الأصل له منفق آخر لزم الولي القبول وإلا فلا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 389 ] ( قوله : في مال المحجور عليه ) قد يقال : إن المعتمد في مسألة العد كما يأتي عدم السراية لكونه : دخل في ملك السيد قهرا ، وعليه فما المانع من أن يقال بوجوب القبول على الولي وعدم السراية على الصبي لأنه لم يملك باختياره إلا أن يقال فعل الولي لما كان بطريق النيابة عن الصبي لولايته عليه نزل قبوله منزلة فعل الصبي فكأنه ملك باختياره ، ولا كذلك العبد ( قوله : لما مر ) أي من العمل ، بالأصل وهو عدم اليسار هنا وعدم العجز ثم ( قوله ونفقته في بيت المال ) أي تبرع ( قوله : كما قالاه في موضع ) معتمد




                                                                                                                            الخدمات العلمية