( ولا ) يصح أن لأنه لا غبطة له فيه ( ولو ) ( يشتري الولي لطفل ) ومجنون وسفيه ( قريبه ) الذي يعتق عليه ( فإن كان ) الموهوب أو الموصى به ( كاسبا ) أي له كسب يكفيه ( فعلى الولي قبوله ويعتق ) على المولى عليه لانتفاء تضرره ، ولا نظر لاحتمال عجزه فتجب مؤنته لأنه خلاف الأصل مع أن المنفعة محققة والضرر مشكوك فيه ( وينفق ) عليه ( من كسبه ) لاستغنائه به عن القريب ، هذا إن وهب له جميعه ، فلو وهب له بعضه والموهوب له موسر لم يجز للولي قبوله وإن كان كاسبا ، لأنه لو قبله لملكه وعتق عليه وسرى فتجب قيمة حصة الشريك في مال المحجور عليه ، ويفرق بينه وبين قبول العبد بعض قريب سيده ، وإن سرى على ما يأتي بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله إذا لم يلزم السيد المؤنة ، وإن سرى لتشوف الشارع للعتق والولي يلزمه رعاية مصلحة المولى عليه من كل وجه فلم يجز له التسبب في سراية يلزمه قيمتها ( وإلا ) بأن لم يكن كاسبا ( فإن كان الصبي ) ونحوه ( معسرا وجب ) على الولي ( القبول ) لانتفاء وجوب النفقة على المولى عليه ولا نظر لاحتمال يساره لما مر ( ونفقته في بيت المال ) إن كان مسلما وليس له من يقوم بها ، أما الذمي فينفق عليه منه قرضا كما قالاه في موضع وذكرا في آخر أنه تبرع ( أو موسرا حرم ) قبوله ولم يصح لتضرره بإنفاقه عليه واعلم أن فرض ( وهب ) قريب له ( أو أوصى له ) به المصنف الكلام في الكاسب مثال مع أنه لا يتأتى إلا في الفرع إذ الأصل تلزم نفقته وإن كان كسوبا ، والمراد أنه متى لم يلزم المولى عليه النفقة لإعساره أو لكسب الفرع أو لكون الأصل له منفق آخر لزم الولي القبول وإلا فلا