( فصل ) في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق إذا ( عتق ثلثه ) ورق ثلثاه لأن المريض إنما ينفذ تبرعه من ثلثه ، نعم إن مات في حياة السيد مات رقيقا كله كما قاله ( أعتق ) تبرعا ( في مرض موته عبدا لا يملك غيره ) عند موته الصيدلاني ، وأجاب به الشيخ أبو زيد في مجلس المحمودي فرضيه وهو المعتمد ، لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه ( فإن كان عليه دين مستغرق ) وأعتقه تبرعا أيضا ( لم يعتق شيء منه ) ما دام الدين باقيا لأن العتق حينئذ كالوصية والدين مقدم عليها ، ومن ثم لو أبرأ الغرماء منه أو تبرع به أجنبي عتق ثلثه ، أما إذا كان نذر إعتاقه حالة صحته ونجزه في مرضه فيعتق كله كما لو أعتقه عن كفارة مرتبة وخرج بالمستغرق غيره فالباقي بعده كأنه جميع المال فينفذ العتق في ثلثه