( ولو ) ( اجتهد ) فيهما للصلاة قال في المحرر كما في الأواني وتقدم عليه الكلام ثم ، [ ص: 18 ] ولو ( اشتبه ) عليه ( طاهر ونجس ) من ثوبين أو بيتين لم يجب عليه تجديد الاجتهاد ، بخلاف ما مر في المياه حيث يجدده فيها لكل فرض ، إذ بقاء الثوب والمكان بمنزلة بقائه متطهرا ، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى ، إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه . صلى فيما ظنه طاهرا مما ذكر بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى
ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما عليه ، ولو اجتهد في الثوبين ونحوهما فلم يظهر له شيء صلى عاريا وفي أحد البيتين لحرمة الوقت ولزمته الإعادة ; لكونه مقصرا بعدم إدراك العلامة ; ولأن معه ثوبا ومكانا طاهرا بيقين . ولو اجتهد بينهما وعمل بما ظهر له ، فإن صلى خلف أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة ، كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير اجتهاده لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا . اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما وأراد أن يقتدي بأحدهما