( ) حيث لم يكن مستغرقا لما رواه ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين رضي الله عنهما : المدبر من الثلث موقوفا لا مرفوعا ولأنه تبرع يلزم بالموت فأشبه الوصية ، وأشار بقوله بعد الدين إلى أنه لو لم يكن دين ولا مال سواء عتق ثلثه ، فإن كان ثم دين مستغرق لم يعتق منه شيء ، فإن استغرق بعضه عتق ثلث ما يبقى منه والحيلة في عتق جميعه بعد الموت ، ولو كان ثم دين مستغرق أن ابن عمر عتق من رأس المال ولا سبيل عليه لأحد يقول أنت حر قبل مرض موتي بيوم وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم ، فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم