( تكليف ) واختيار فيهما كما يعلم من باب الطلاق ولا يعتبر فيهما الإبصار فلو كانا أعميين جاز ( وإطلاق ) للتصرف في السيد لما تقرر أنها كالمبيع فلا تصح من محجور عليه ولو بفلس وإن أذن الولي . ( وشروطهما ) أي السيد والقن
والقول بأنه مطلق التصرف في مال موليه غير صحيح ، إذ تصرفه منوط بالمصلحة ، واعتبار الإطلاق في المكاتب لإخراج المرهون والمؤجر الآتي ذلك في كلامه فلا تصح كتابتهما ويصح كونه سفيها ، ولا يصح من مكاتب لعبده وإن أذن له سيده فيه ، ولا [ ص: 407 ] من مبعض لانتفاء أهليتهما للولاء ، ولا تصح كتابة مأذون له حكم الحاكم بصرف أكسابه لأرباب الديون