( ) مرض الموت محسوبة ( من الثلث ) ولو بأضعاف قيمته لأن كسبه ملك السيد ( فإن كان له مثلاه ) أي مثلا قيمته عند الموت ( صحت كتابة كله ) سواء أكان ما خلفه مما أداه الرقيق أم من غيره لخروجه من الثلث ( فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين ) كاتبه عليهما ( وقيمته مائة عتق ) كله عليهما لبقاء مثليه للورثة وهذا كالمثال لما قبله ( وإن أدى مائة ) كاتبه عليها ( عتق ثلثاه ) لأن قيمة ثلثه مع المائة المؤداة مثلا ما عتق منه ، أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد إلا بعد موت السيد ولم تجز الورثة فإن زاد على الثلث صح في ثلثه فقط ، فإذا أدى حصته من النجوم عتق وكتابة المريض