الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وكتابة المريض ) مرض الموت محسوبة ( من الثلث ) ولو بأضعاف قيمته لأن كسبه ملك السيد ( فإن كان له مثلاه ) أي مثلا قيمته عند الموت ( صحت كتابة كله ) سواء أكان ما خلفه مما أداه الرقيق أم من غيره لخروجه من الثلث ( فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين ) كاتبه عليهما ( وقيمته مائة عتق ) كله عليهما لبقاء مثليه للورثة وهذا كالمثال لما قبله ( وإن أدى مائة ) كاتبه عليها ( عتق ثلثاه ) لأن قيمة ثلثه مع المائة المؤداة مثلا ما عتق منه ، أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد إلا بعد موت السيد ولم تجز الورثة فإن زاد على الثلث صح في ثلثه فقط ، فإذا أدى حصته من النجوم عتق

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أما إذا لم يخلف غيره ) محترز ما تضمنه قوله فإن كان له مثل إذ المتبادر منه أنه يملك المثلين زيادة على العبد ( قوله فإن زاد على الثلث ) أي ما أداه على الثلث إلخ ، والمراد أن ما أداه العبد بعد موت السيد لا اعتبار به فلا تنفذ الكتابة في شيء زاد على الثلث نظرا لمال الكتابة ، وعبارة سم على حج قوله فإن أدى حصته إلخ : قال في الروض : ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين : أي لا يزاد في المكاتبة بقدر نصف ما أدى وهو سدس لبطلانها في الثلثين ا هـ .

                                                                                                                            ووجه توهم زيادة العتق بقدر نصف ما أدى أنه لو كان قيمته مائة ، فإذا أدى ثلثها بعد موته حصل للورثة مائة ثلثا العبد وثلث المائة والمجموع مائة فينبغي أنه يعتق منه قدر نصفها ليكون ما عتق الثلث وذلك نصف الذي نفذت الكتابة فيه وقدر نصف ما أدى وهو السدس والمجموع نصفه وقيمته خمسون ، ثم رأيت نسخة صحيحة من حج ولم تجز الورثة .

                                                                                                                            فيما زاد إلخ وعليها فلا إشكال




                                                                                                                            الخدمات العلمية