( ولو ) لعدم استقلاله حينئذ ، وأفاد تعبيره بالفساد إعطاء أحكام الكتابة الفاسدة الآتية لها ، ولا يستفاد ذلك من تعبير أصله بالبطلان إذ هذا الباب يفترق فيه الفاسد والباطل ( وكذا إذا أذن ) فيها ( أو كان له على المذهب ) لأنه حيث رق بعضه لم يستقل بالكسب سفرا وحضرا فينافي مقصود الكتابة ، ولأنه لا يمكن صرف سهم المكاتبين له لأنه يصير بعضه ملكه لمالك الباقي فإنه من أكسابه ، بخلاف ما إذا كان باقيه حرا . ( كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن ) في كتابته
والطريق الثاني القطع بالمنع ، ويستثنى صور كما لو [ ص: 410 ] فإنه تصح كتابة ذلك البعض أو كاتبه وهو مريض ولم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة أو أوصى بكتابة البعض أو كان الباقي موقوفا على مسجد أو جهة عامة على ما بحثه أوصى بكتابة قنه فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة الأذرعي أو كاتب البعض في مرض موته وهو ثلث ماله