الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أتى ) المكاتب ( بمال فقال السيد هذا حرام ) أي ليس ملكك ( ولا بينة ) له بذلك ( حلف المكاتب ) أنه ليس بحرام أو ( أنه حلال ) أو أنه ملكه وصدقه عملا بظاهر اليد ، نعم لو كان الأصل فيه التحريم كاللحم وقال هذا حرام اتجه وجوب استفصاله ، فإن قال إنه سرقة فكذلك ، أو ميتة وقال بل ملكي أو حلال صدق السيد إذ الأصل عدم التذكية كنظيره في السلم ، والأوجه أن محل ذلك ما لم يقل ذكيته وإلا صدق لتصريحهم بقبول خبر الكافر والفاسق عن فعل نفسه كقوله ذبحت هذه .

                                                                                                                            وعلى هذا يحمل ما بحث أنه ينبغي تصديق العبد ، وأما توجيه إطلاقه بتشوف الشارع للعتق فمردود بأن فيه إضرارا بسيده حيث يلزم بقبول ما يحكم بنجاسته لأن من رأى لحما وشك في تذكيته يحرم عليه أكله ( ويقال للسيد تأخذه أو تبريه عنه ) أي عن قدره وهو خبر بمعنى الإنشاء لتعنته ، واحترز بقوله ولا بينة عما لو أقام السيد بينة بمدعاه فإنه لا يجبر وتسمع منه لأن له فيها غرضا ظاهرا هو الامتناع من الحرام .

                                                                                                                            قال الرافعي : كذا أطلقه جماعة ، وشرط الصيدلاني أن يعين المغصوب منه وإلا فلا ، وقد صرح به الماوردي أيضا والأوجه الإطلاق ( فإن أبى قبضه القاضي ) وعتق إن لم يبق عليه شيء ( وإن نكل المكاتب ) عن الحلف ( حلف السيد ) وكان كإقامته البينة ( ولو خرج المؤدى ) من النجوم ( مستحقا رجع السيد ببدله ) لفساد القبض ( فإن كان ) ما خرج مستحقا أو زيفا ( في النجم الأخير ) مثلا ( بان ) ولو بعد موت المكاتب أو السيد ( أن العتق لم يقع ) لبطلان الأداء ( وإن كان ) السيد ( قال عند أخذه ) أي متصلا بالقبض ( أنت حر ) أو أعتقتك لبنائه ذلك على ظاهر الحال وهو صحة الأداء وقد تبين خلافه ، أما إذا قال ذلك منفصلا عن القبض والقرائن الدالة على كونه رتبه على القبض لم يقبل منه قوله أنه بناه على ظاهر الحال كما رجحاه ، وقول الغزالي لا فرق قيده ابن الرفعة بما إذا قصد الإخبار عن حاله بعد أداء [ ص: 414 ] النجوم ، فإن قصد إنشاء العتق برئ وعتق ، وتبعه البلقيني وزاد أن حالة الإطلاق كحالة قصد إنشاء العتق .

                                                                                                                            ونوزع فيه وأنه في الحالين يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده ، ولو قال له المكاتب قلته إنشاء فقال بل إخبارا صدق السيد للقرينة .

                                                                                                                            قال الرافعي : وهذا السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته ا هـ . ونظير ذلك من قيل له طلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق فلا يقبل منه إلا بقرينة ( وإن خرج معيبا فله رده ) أو رد بدله إن تلف أو بقي وقد حدث به عيب عنده ( وأخذ بدله ) وإن قل العيب لأن العقد إنما يتناول السليم ، وبرده أو بطلب الأرش يتبين أن العتق لم يحصل وإن كان قال له عند الأداء أنت حر كما مر ، وإن رضي به وكان في النجم الأخير بأن حصول العتق من وقت القبض

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فكذلك ) أي المصدق المكاتب ( قوله : لتصريحهم بقبول خبر الكافر ) أي ولو حربيا ومرتدا ( قوله : للعتق ) متعلق بقوله وأما توجيه إلخ ( قوله : والأوجه الإطلاق ) أي فلا فرق بين أن يعين المغصوب أم لا ( قوله : وكان كإقامته البينة ) يرد عليه أن اليمين المردودة كالإقرار على الراجح ، وعليه فلعله إنما قال كإقامة البينة لتقدم حكم البينة هنا فأحال عليه ( قوله : مستحقا ) أو زيفا ا هـ حج ( قوله : أو زيفا ) أي كأن خرج نحاسا ، بخلاف الرديء فإنه لا يتبين به عدم العتق كما يعلم من قوله الآتي وإن خرج معيبا إلخ ( قوله : وإن كان ) غاية ( قوله : أما إذا قال ) محترز قوله متصلا بالقبض ( قوله : وقول الغزالي لا فرق ) أي بين أن يقول متصلا أو منفصلا ( قوله : قيده ابن الرفعة ) معتمد [ ص: 414 ] قوله : فإن قصد إنشاء العتق ) بقي ما لو أطلق وهو ما زاد البلقيني أنه كحالة الإنشاء لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه كان لو قصد الإخبار ا هـ وهو ظاهر لوجود القرينة الدالة عليه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : تسمع منه ) أي وإن تضمنت إثباته ملك الغير ( قوله وكان كإقامته البينة ) انظر هلا قال كإقرار المكاتب ( قوله : في المتن ولو خرج المؤدى مستحقا ) أي أو زيفا كما في التحفة ( قوله لم يقبل منه ) أي في الظاهر كما يدل عليه كلامه أما الباطن [ ص: 414 ] دائر مع إرادته وإن انتفت القرائن كما لا يخفى ( قوله : ولو قال له المكاتب قلته إنشاء إلخ ) انظر هل هذا في صورة الاتصال أو صورة الانفصال ( قوله : ونظير ذلك ) أي ما ذكر في صورة الانفصال كما يدل عليه قوله فلا يقبل منه إلا بقرينة




                                                                                                                            الخدمات العلمية