( ولو ) أي بشرط ذلك من أحدهما ووافقه الآخر ( فأبرأه ) مع الأخذ ( لم يصح الدفع ولا الإبراء ) للشرط الفاسد ولأنه يشبه ربا الجاهلية كان أحدهم إذا حل الديون يقول لغريمه اقضه أو زد ، فإن لم يقضه زاد في الدين والأجل ويلزم السيد رد ما أخذه ولا عتق . ( عجل بعضها ) أي النجوم ( قبل المحل ليبرئه من الباقي )
نعم لو أبرأه عالما بفساد الدفع صح وعتق كما بحثه الزركشي كالأذرعي أخذا من كلام المصنف ويجري ذلك في كل دين عجل بهذا الشرط ، ولو لم ينفذ كان ردا للوصية كما يؤخذ ذلك من قول أوصى لآخر بنجوم الكتابة فعجز المكاتب فعجزه الموصى له الماوردي ما يؤديه بعد ذلك يكون للورثة