( فصل ) في وتحالف المكاتب وسيده أو وارثه وغير ذلك ( الكتابة الفاسدة لشرط ) فاسد كأن شرط كون كسبه بينهما أو أن عتقه يتأخر عن أداء النجوم ( أو عوض ) فاسد كأن كاتبه على نحو خنزير ( أو أجل فاسد ) كأن أجل بمجهول أو جعله نجما واحدا أو كاتب بعض القن ( كالصحيحة في استقلاله ) أي المكاتب ( بالكسب ) لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة ، والأداء إنما يكون بالكسب فتكون بمنزلة الصحيحة فيه ، وخرج بها الباطلة وهي التي اختل بعض أركانها كاختلال بعض شروط العاقدين السابقة ، وكالعقد بنحو دم وكفقد إيجاب أو قبول فهي لاغية إلا في نحو تعليق عتق صدر ممن يصح تعليقه ، وكذا يفترقان في الحج والعارية والخلع ( و ) في ( أخذ أرش الجناية عليه و ) في أخذ أمة ما وجب لها من ( مهر ) عقد صحيح أو وطء ب ( شبهة ) لأنهما في معنى الاكتساب ( وفي أنه يعتق بالأداء ) للسيد عند المحل بحكم التعليق لوجود الصفة ولكون المقصود بالكتابة العتق لم يتأثر بالتعليق على الفاسد ومن ثم لم يشاركه عقد فاسد في إفادة ملك أصلا ( و ) في أنه ( يتبعه ) إذا عتق ( كسبه ) الحاصل بعد التعليق وولده من أمته ولو مكاتبة فيتكاتب [ ص: 422 ] عليه ويعتق بعتقه ، نعم لا يلزم السيد نفقته ما لم يحتج وإن لزمته فطرته كما قاله بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة وما توافق أو تباين فيه الفاسدة الصحيحة الإمام والغزالي وجزم به غيرهما ، ويجوز للسيد معاملته ( وكالتعليق ) بصفة ( في أنه لا يعتق بإبراء ) عن النجوم ولا بأداء الغير عنه بتبرع أو وكالة لعدم وجود الصفة ، وإنما أجزأ في الصحيحة لكون المغلب فيها المعاوضة فالأداء والإبراء فيها واحد ( و ) في أن كتابته ( تبطل بموت سيده ) قبل الأداء لجوازها من الجانبين ولعدم حصول المعلق عليه ، ولا يعتق بالأداء للوارث بخلاف الصحيحة ، نعم إن قال فإن أديت لي أو لوارثي لم تبطل ( و ) في أنه ( يصح ) نحو بيعه أو هبته وإعتاقه عن الكفارة و ( الوصية برقبته ) وإن ظن صحة الكتابة لأن العبرة بما في نفس الأمر ( و ) في أنه ( لا يصرف إليه سهم المكاتبين ) لأنها جائزة من الجانبين فالأداء فيها غير موثوق به ، وفي أنه يمنعه من السفر ولا يطؤها ولا يعتق بتعجيل النجوم ، وبما تقرر علم أن في كل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة وأن المغلب في الصحيحة معنى المعاوضة وفي الفاسدة معنى التعليق