وأما لو من السلطان ، على الصحيح من المذهب كان الميت رقيقا : فإن سيده أحق بالصلاة عليه السلطان أحق وهو من المفردات ، وهو احتمال في مختصر وعنه ابن تميم . فوائد . من قدمه الولي فهو بمنزلته ، قاله في الفروع ، وقال في مجمع البحرين : ووكيل كل يقوم مقامه في رتبته ، إذا كان ممن يصح مباشرته للفعل كولاية النكاح وأولى ، وقال : فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره تحولت للأبعد ، فله منع من قدم بوكالة ورسالة قال في الفروع كذا قال ، ولو أبو المعالي فوجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع ، قدم الوصي غيره قلت : الأولى أنه ليس له ذلك ، وينتقل إلى من بعد الوصي ، أو يفعله الوصي ، ولو تساوى اثنان في الصفات .
فالصحيح من المذهب : يقدم الأولى بالإمامة قدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ونصراه ، وغيرهم ، وقيل : يقدم الأسن قال : يحتمل تقديم الأسن ; لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء ، وأعظم عند الله قدرا . القاضي
جزم به في البلغة ، [ ونظمها النهاية ] وقدمه في الفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، ونهاية ، ونظمها ، وأطلقهما في التلخيص ، ابن رزين وابن تميم ، وقال : فإن استووا أقرع بينهم قال في القواعد الفقهية : لو أقرع بينهما ، ويقدم الحر البعيد على العبد القريب ، ووجه في الفروع احتمالا بتقديم القريب [ ص: 477 ] ويقدم العبد المكلف على الصبي الحر والمرأة ، قاله في الرعاية ، ولو تقدم أجنبي وصلى ، فإن صلى الولي خلفه صار إذنا قال اجتمع اثنان من أولياء الميت واستويا وتشاحا في الصلاة عليه : ويشبه تصرف الفضولي إذا أجيز ، وإلا فله أن يعيد الصلاة . أبو المعالي
قال في الفروع ، وظاهره : لا يعيد غير الولي قال : وتشبيهه المسألة بتصرف الفضولي يقتضي منع التقديم بلا إذن قال : ويتوجه أنه كتقديم غير صاحب البيت ، وإمام المسجد بلا إذن كما تقدم ، ويحتمل المنع هنا لمنع الصلاة ثانيا ، وكونها نفلا عند كثير من العلماء . انتهى . وقال في مجمع البحرين قلت : فلو صح ، كصلاة غير إمام المسجد الراتب ; ولأن مقصود الصلاة الدعاء للميت ، وقد حصل ، وليس فيها كبير افتيات تشح به الأنفس عادة ، بخلاف ولاية النكاح ، ولو صلى الأبعد ، أو أجنبي مع حضور الأولى بغير إذنه فقال في الفصول : يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير والأشفق قال في الفروع : والمراد كالإمامة . مات بأرض فلاة