الثانية : لو كان على الشهيد نجاسة غير الدم  فالصحيح من المذهب : أنها تغسل ، وعليه الأصحاب ، وفيه احتمال ببقائها كالدم فعلى الصحيح من المذهب : لو لم تزل النجاسة إلا بزوال الدم لم يجز إزالتها ، ذكره  أبو المعالي  قال في الفروع : وجزم غيره بغسلها منهم صاحب التلخيص ، وابن تميم  ، وابن حمدان  في رعايته ، قلت    : فيعايى بها . 
 [ ص: 500 ] الثالثة : صرح  المجد  بوجوب بقاء دم الشهيد قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم ، وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء ، كدم الشهيد .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					