قوله ( ) مراده لا يستحب ، وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات ، وقيل : يحرم ، وهو وجه حكاه ولا يصلي الإمام على الغال ولا من قتل نفسه ابن تميم ، وحكى رواية حكاها في الرعاية ، وهذا ظاهر ما قدمه الزركشي ، وقال : هذا المذهب المنصوص بلا ريب ، ويحتمله كلام وغيره ، المصنف : يصلى عليهما حتى باغ ومحارب واختاره وعنه . ابن عقيل