تنبيهان . الأول : مفهوم كلام : أنه يصلى على غير الغال ومن قتل نفسه ، وذلك قسمان . أحدهما : المصنف والصحيح من المذهب : أنه لا يصلى عليهم ، أهل البدع يصلى عليهم ، وهو ظاهر كلام وعنه هنا . المصنف
الثاني : فيصلى عليهم مطلقا ، على الصحيح من المذهب غير أهل البدع لا يصلى على وعنه ، وهي من المفردات وجزم به في الترغيب وغيره وقدمه في التلخيص ، واختار أهل الكبائر أنه لا يصلى على من المجد قال في الفروع : وهو متجه مات على معصية ظاهرة بلا توبة ولا يصلى على وعنه ، وقال في التلخيص : لا يختلف المذهب : أنه إذا مات المحدود أنه يجوز للإمام الصلاة عليه . فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام صلى على من قتل في حد الغامدية . [ ص: 536 ] وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاويين : أن الشارب الذي لم يحد كالغال وقاتل النفس ، وذكره في الكبرى رواية ، ولا على وعنه ، وهي من المفردات . التنبيه الثاني : المراد هنا بالإمام : إمام القرية ، وهو واليها في القضاء قدمه في الفروع ، من مات وعليه دين لم يخلف وفاء وابن تميم ، وذكره أبو بكر ، نقل حرب : إمام كل قرية واليها ، وخطأه . الخلال
قال : والصواب تسويته فإن أعظم متول للإمامة في كل بلدة يحصل بامتناعه الردع والزجر . ونقل الجماعة عن المجد أنه الإمام الأعظم واختاره الإمام أحمد وجزم به في التبصرة وقدمه في مجمع البحرين ، وقال : هو أشهر الروايتين . وقيل : الإمام الأعظم أو نائبه . الخلال
فائدة : . وأما إذا قتل الباغي غسل وصلي عليه : فإنه يقتل أولا ، على الصحيح من المذهب ، فعليه يغسل ويصلى عليه ثم يصلب ، على الصحيح قدمه في التلخيص قاطع الطريق وابن تميم ، وقيل : يصلب عقيب القتل ، ثم ينزل فيغسل ويصلى عليه ، ويدفن [ جزم به في الرعاية الكبرى في باب المحاربين ] ، وأطلقهما في الفروع ، وقيل : يصلب قبل القتل ، ويأتي في باب حد المحاربين .