الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير : تحرى وصام ، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه ) . إن وافق صوم الأسير ومن في معناه كالمطمور ومن بمفازة ونحوهم شهر رمضان ، فلا نزاع في الإجزاء ، وإن وافق ما بعده ما بعده ، فتارة يوافق رمضان القابل ، وتارة يوافق ما قبل رمضان القابل ، فإن وافق ما قبل رمضان القابل : فلا نزاع في الإجزاء . كما جزم به المصنف . لكن إن صادف صومه شوالا أو ذا الحجة صام بعد الشهر يوما مكان يوم العيد ، وأربعا إن قلنا : لا تصام أيام التشريق ، ويأتي ما إذا صام شهرا كاملا عن رمضان . كان أحدهما ناقصا في " باب ما يكره ويستحب " ، وإن وافق رمضان السنة القابلة ، فقال المجد في شرحه : قياس المذهب : لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين ، وإن لم نعتبرها وقع عن رمضان الثاني ، وقضى الأول ، واقتصر عليه في الفروع . قوله ( وإن وافق قبله لم يجزه ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفائق : قلت وتتوجه الصحة ، بناء على أن فرضه اجتهاده . فعلى المذهب : لو صام شعبان ثلاث سنين متوالية ، ثم علم بعد ذلك : صام [ ص: 280 ] ثلاثة أشهر ، شهرا على إثر شهر كالصلاة إذا فاتته . نقله مهنا ، وذكره أبو بكر في التنبيه . قال في الفروع : ومرادهم والله أعلم أن هذه المسألة كالشك في دخول وقت الصلاة ، على ما سبق ، وسبق في باب النية : تصح نية القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية