قوله ( والجمعة ) . يخرج إلى الجمعة إن كانت واجبة عليه . كذا إن لم تكن واجبة عليه [ ص: 373 ] واشترط خروجه إليها ، فأما إن كانت غير واجبة عليه ، ولم يشترط الخروج إليها : فإنه لا يجوز له الخروج إليها ، فإن خرج بطل اعتكافه .
فائدتان . إحداهما : حيث قلنا يخرج إلى الجمعة ، فله التبكير إليها ، نص عليه ، وله إطالة المقام بعدها ، ولا يكره ; لصلاحية الموضع للاعتكاف . لكن المستحب عكس ذلك . ذكره ، وهو ظاهر كلام القاضي رحمه الله في رواية الإمام أحمد أبي داود ، وقدمه في الفروع ، وقال : ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره ، وفي شرح المصنف احتمال : أن تبكيره أفضل ، وأنه ظاهر كلام المجد في باب الجمعة ; لأنه لم يستثن المعتكف ، وقال أبي الخطاب في الفصول : يحتمل أن يضيق الوقت . وأنه إن تنفل فلا يزيد على أربع ، ونقل ابن عقيل أبو داود في التبكير : أجود ، وأنه يركع بعدها عادته .
الثانية : لا يلزمه سلوك الطريق الأقرب إلى الجمعة ، قدمه في الفروع ، وقال : وظاهر ما سبق يلزمه ، كقضاء الحاجة . قال بعض الأصحاب : الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريق . لا سيما النذر ، والأفضل سلوك أطول الطرق إن . قوله ( والنفير المتعين ) . بلا نزاع . وكذا إذا خرج لجمعة عبادة وغيرها تعين خروجه لإطفاء حريق ، وإنقاذ غريق ونحوه .