قوله ( والطهارة ) . يجوز له عن حدث ، نص عليه ، وإن قلنا : لا يكره فعله فيه بلا ضرورة ، ويخرج لغسل الجنابة . كذا لغسل الجمعة . إن وجب ، وإلا لم يجز ، ولا يجوز الخروج لتجديد الوضوء . فوائد . يجوز له أيضا الخروج للوضوء ، وله المشي على عادته ، وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منه . كسقاية لا يحتشم مثله عنها ، ولا نقص عليه ، ويلزمه قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به . ويجوز الخروج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه . إن لم يكن له من يأتيه به ، نص عليه ، ولا يجوز الخروج لقيء بغتة ، وغسل متنجس لحاجته في ظاهر كلامه ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره الخروج لأكله وشربه في بيته ، المصنف وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال والمجد : يتوجه الجواز ، واختاره القاضي أبو حكيم ، وحمل كلام عليه . قال أبي الخطاب ابن حامد : إن خرج لما لا بد منه إلى منزله . جاز أن يأكل فيه يسيرا ، كلقمة ولقمتين لا كل أكله .