قوله ( ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تصح . واختاره في الفائق .
تنبيه : قوله " : من مفردات المذهب . ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص " شمل سواء كان حقا لله ، كحد الزنا والسرقة ، ونحوهما . أو لآدمي ، كحد القذف والقصاص . وكون من عليه حد أو قصاص لا تصح كفالته
فائدتان
إحداهما : تصح ، كالدية وغرم السرقة . الكفالة لأخذ مال
الثانية : لا تصح . قوله ( ولا بغير معين ، كأحد هذين ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : تصح ; لأنه تبرع . فهو كالإعارة والإباحة . ذكره في القاعدة الخامسة بعد المائة . الكفالة بزوج وشاهد