قوله ( وإن صح في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق . كفل بجزء شائع من إنسان كثلثه أو ربعه
أحدهما : يصح . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، [ ص: 211 ] والمنور ، وإدراك الغاية . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر وصححه في التصحيح . والوجه الثاني : لا تصح . قال في المجرد : لا تصح الكفالة ببعض البدن قوله ( أو عضو ) صح في أحد الوجهين . إذا القاضي ، فلا يخلو : إما أن يكون بوجهه أو بغيره . فإن كان بوجهه : صح ، على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني والشرح ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، والمنور ، وغيرهم . قال تكفل بعضو من إنسان في شرحه : وهو الظاهر . وينبغي حمل كلام ابن منجى عليه . وقيل : لا يصح . قال المصنف : لا يصح ببعض البدن . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . القاضي قلت : لم أر من صرح بهذا القول . وظاهر كلام . استحبوا الخلاف فيه . وإن كانت الكفالة بعضو غير وجهه فأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، والفروع . المصنف
أحدهما : تصح . وهو المذهب . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . واختاره . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وصححه في التصحيح . والوجه الثاني : لا تصح . اختاره أبو الخطاب ، كما تقدم عنه . وقيل : إن كانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم تصح . وإن [ ص: 212 ] كانت لا تبقى معه كرأسه وكبده ونحوهما صح . جزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح . وهو الصواب . قال في الكافي : قال غير القاضي : إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صح . وإن كان بغيرها كاليد والرجل فوجهان . القاضي