الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

مفهوم قوله ( وإن امتنعت من السفر معه ، أو من المبيت عنده ، أو سافرت بغير إذنه : سقط حقها من القسم ) . أنه لا يسقط حقها من النفقة . وهو قول فيما إذا كان يطؤها . والصحيح من المذهب : سقوط حقها من النفقة أيضا . وجزم به المصنف في هذا الكتاب في أواخر الفصل الثاني من كتاب النفقات وجزم به الخرقي ، والزركشي ، فيما إذا كانت قد سافرت بغير إذنه .

ويأتي هذا هناك إن شاء الله تعالى . وكلام المصنف هنا في القسم ; لأنه بصدده . قوله ( وإن سافرت لحاجتها بإذنه : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح ابن منجا ، ومسبوك الذهب .

أحدهما :

سقوط حقها من القسم والنفقة . وهو المذهب . صححه التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأزجي ، والخرقي في بعض النسخ . واختاره القاضي ، والمصنف . وقدمه في المغني ، وشرح ابن رزين .

والوجه الثاني :

لا يسقطان . وجزم به في الوجيز . ذكره في مكانين منه . [ ص: 371 ]

وقيل : يسقط القسم وحده . وهو احتمال في المغني ، والشرح . واختاره ابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهن الزركشي . وفي تجريد العناية . ويأتي في " كتاب النفقات " في كلام المصنف " هل تجب لها النفقة إذا سافرت لحاجتها بإذنه ، أم لا ؟ "

التالي السابق


الخدمات العلمية