تنبيه :
مفهوم قوله ( وإن : سقط حقها من القسم ) . أنه لا يسقط حقها من النفقة . وهو قول فيما إذا كان يطؤها . والصحيح من المذهب : سقوط حقها من النفقة أيضا . وجزم به امتنعت من السفر معه ، أو من المبيت عنده ، أو سافرت بغير إذنه في هذا الكتاب في أواخر الفصل الثاني من كتاب النفقات وجزم به المصنف ، الخرقي والزركشي ، فيما إذا كانت قد سافرت بغير إذنه .
ويأتي هذا هناك إن شاء الله تعالى . وكلام هنا في القسم ; لأنه بصدده . قوله ( وإن المصنف : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح سافرت لحاجتها بإذنه ابن منجا ، ومسبوك الذهب .
أحدهما :
سقوط حقها من القسم والنفقة . وهو المذهب . صححه التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأزجي ، في بعض النسخ . واختاره والخرقي ، القاضي . وقدمه في المغني ، وشرح والمصنف . ابن رزين
والوجه الثاني :
لا يسقطان . وجزم به في الوجيز . ذكره في مكانين منه . [ ص: 371 ]
وقيل : يسقط القسم وحده . وهو احتمال في المغني ، والشرح . واختاره ، ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهن الزركشي . وفي تجريد العناية . ويأتي في " كتاب النفقات " في كلام " المصنف ؟ " هل تجب لها النفقة إذا سافرت لحاجتها بإذنه ، أم لا