قوله ( وإن : لزمه القضاء للأخرى ) . يعني مدة غيبته ، إذا لم ترض الضرة بسفرها . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 370 ] كان بغير قرعة
وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . واختار ، المصنف والشارح : أنه لا يقضي زمن سيره . قال في تجريد العناية : لا يقضي زمن سيره في الأظهر .