الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( واشتمال الصماء ) الصحيح من المذهب : كراهة اشتمال الصماء في الصلاة . وعليه الأصحاب . وعنه يحرم فيعيد . وهي من المفردات . قال ابن تميم : وحكى ابن حامد وجها في [ ص: 470 ] بطلان الصلاة به مطلقا . وقال ابن أبي موسى : إذا لم يكن تحته ثوب أعاد . وأطلق الخلاف في الإعادة في الرعايتين . قوله ( وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ) . هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والفائق ، والشارح ، والنظم ، وغيرهم . وعنه يكره ، وإن كان عليه غيره . وأطلقهما ابن تميم . وقيل : يكره ، إذا كان فوق الإزار دون القميص . وقال صاحب التبصرة : هو أن يضع الرداء على رأسه ، ثم يسدل طرفيه إلى رجليه . وقال ابن تميم : وقال السامري : هو أن يلتحف بالثوب ويرفع طرفيه إلى أحد جانبيه . ولا يبقى ليديه ما يخرجهما منه . ولم أره في المستوعب . قال في الفروع : وهو المعروف عند العرب . والأول قول الفقهاء . قال أبو عبيد : وهم أعلم بالتأويل .

التالي السابق


الخدمات العلمية