قوله ( واشتمال الصماء ) الصحيح من المذهب : كراهة . وعليه الأصحاب . اشتمال الصماء في الصلاة يحرم فيعيد . وهي من المفردات . قال وعنه ابن تميم : وحكى ابن حامد وجها في [ ص: 470 ] بطلان الصلاة به مطلقا . وقال ابن أبي موسى : إذا لم يكن تحته ثوب أعاد . وأطلق الخلاف في الإعادة في الرعايتين . قوله ( وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ) . هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والفائق ، والشارح ، والنظم ، وغيرهم . يكره ، وإن كان عليه غيره . وأطلقهما وعنه ابن تميم . وقيل : يكره ، إذا كان فوق الإزار دون القميص . وقال صاحب التبصرة : هو أن يضع الرداء على رأسه ، ثم يسدل طرفيه إلى رجليه . وقال ابن تميم : وقال السامري : هو أن يلتحف بالثوب ويرفع طرفيه إلى أحد جانبيه . ولا يبقى ليديه ما يخرجهما منه . ولم أره في المستوعب . قال في الفروع : وهو المعروف عند العرب . والأول قول الفقهاء . قال أبو عبيد : وهم أعلم بالتأويل .