الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويكره في الصلاة السدل ) هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وعنه إن كان تحته ثوب لم يكره وإلا كره . وعنه إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره . وإلا كره . وعنه لا يكره [ ص: 469 ] مطلقا .

حكاه الترمذي عن الإمام أحمد . وعنه يحرم فيعيد ، وهي من المفردات . وأطلق الروايتين في الإعادة في المستوعب ، وابن تميم . وقال أبو بكر : إن لم تبد عورته لم يعد باتفاق . قوله ( وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ) . وهذا التفسير هو الصحيح . وعليه جمهور الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في التلخيص ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمستوعب . ذكره في أول باب ما يكره في الصلاة في اللباس ، وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : هذا الصحيح المنصوص عنه . وقدمه في الرعاية الكبرى : هو أن يضع على كتفيه ثوبا منشورا ولا يرد أحد طرفيه على أحد كتفيه . ونقلصالح : هو أن يطرح الثوب على أحدهما ، ولا يرد أحد طرفيه على الأخرى . وقدمه في الفائق . وقال : نص عليه . وعنه أن يتخلل بالثوب ويرخي طرفيه ، ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى ، ولا يضم طرفيه بيديه ، وهو قول في الرعاية . ونقل ابن هانئ : هو أن يرخي ثوبه على عاتقه لا يمسه . وقيل : هو إسبال الثوب على الأرض ، اختاره الآمدي ، وابن عقيل . وقال في موضع آخر : مع طرحه على أحد كتفيه . وقيل : هو وضع وسط الرداء على رأسه ، وإرساله من ورائه على ظهره . وهي لبسة اليهود . وقيل : هو وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه ، اختاره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية