الثانية : لو ، أو تعذر التحري عليه لكونه في ظلمة ، أو كان به ما يمنع الاجتهاد ، أو تفاوتت عنده الأمارات ، أو لضيق الوقت عن زمن يجتهد فيه : صلى ولا إعادة عليه ، سواء كان أعمى أو بصيرا ، حضرا أو سفرا ، وهذا المذهب ، تحرى المجتهد أو المقلد ، فلم يظهر له جهة يعيد ، وهو وجه في وعنه ابن تميم في المجتهد ، وقال أبو بكر : صلى على حسب حاله ولا يعيد ، إن كان في دار الحرب ، وإن كان في دار الإسلام فروايتان وتقدم كلام المحبوس إذا لم يعرف جهة يصلي إليها التميمي والشارح في المحبوس قريبا .