قوله ( ومن فلا إعادة عليه ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، سواء كان خطؤه يقينا أو عن اجتهاد . وخرج صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة رواية يعيد من مسألة " لو بان الفقير غنيا " وفرق بينهما ابن الزاغوني وغيره ، وذكر القاضي أبو الفرج الشيرازي وغيره : أن عليه الإعادة إن بان خطؤه يقينا ، ولا إعادة إن كان عن اجتهاد ، وحكي عن ، نقله أحمد ابن تميم . وفرق الأصحاب بين القبلة ، وبين الوقت وبين أخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين في الصلاة والصوم بأن يؤخر وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام . [ ص: 18 ] قوله ( فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ، ولم يعد ما صلى بالأول ) . اعلم أنه إذا تغير اجتهاده ، فتارة يكون بعد أن فرغ من الصلاة ، وتارة يكون وهو فيها فإن كان قد تغير اجتهاده بعد فراغه من الصلاة اجتهد للصلاة قطعا ، وهي مسألة ، وإن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها فالصحيح من المذهب أن يعمل بالثاني ويبني . نص عليه المصنف في رواية الجماعة ، وعليه جمهور الأصحاب ، الإمام أحمد يبطل ، وقيل : يلزمه جهته الأولى اختاره وعنه ابن موسى والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد .