باب النية
. قوله ( وهي الشرط السادس ) الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم : أن ، النية شرط لصحة الصلاة فرض . وهو قول في الفروع ، ووجه في المذهب وغيره ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . قال في المستوعب : وقال وعنه وغيره من أصحابنا : شرائطها خمسة ، فنقصوا منها النية وعدوها ركنا . وقال القاضي وهي قبل الصلاة شرط ، وفيها ركن قال في مجمع البحرين : فيلزمهم مثله في بقية الشروط ، ذكره في أركان الصلاة . الشيخ عبد القادر