الرابعة : يصح إذا كان خلاف ظنه ، قاله الأصحاب [ ص: 22 ] قاله في الفروع قال القضاء بنية الأداء وعكسه وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك ، وقال المصنف ابن تميم : فلا إعادة ، وجها واحدا ، قاله بعض الأصحاب ، وذكر ابن موسى : أن القضاء لا يصح بنية الأداء ، ولا بالعكس . انتهى .
وقال الأصحاب : لا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه مع العلم ، وأما : فأطلق اشتراط نية الفرضية في الفرض فيه الوجهين وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، المصنف وابن تميم ، والشرح والزركشي إحداهما : يشترط . وهو المذهب اختاره ابن حامد قال في الفروع : وتجب نية الفرضية للفرض على الأصح قال في الخلاصة : وينوي الصلاة الحاضرة فرضا ، والوجه الثاني : لا يشترط ، وعليه الجمهور . قال في الكافي : وقال غير ابن حامد لا يلزمه قال في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير : وأما المجد فلا يشترط أداء إلا بنية التعيين عند أكثر أصحابنا ، وقالا : هو أولى وصححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، نية الفرض للمكتوبة وابن تميم ، وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته [ وجزم به في الوجيز ، والمنور ] وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، في شرحه وغيرهم . وابن رزين قلت : الأولى أن يكون هذا هو المذهب