قوله ( فإن : انقلب نفلا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، لبقاء أصل النية ، أحرم بفرض ، فبان قبل وقته لا تنعقد ; لأنه لم ينوه [ قال وعنه ابن تميم : وخرج الآمدي رواية : أنها لا تنعقد أصلا واختاره بعض أصحابنا ] كما لو أحرم به قبل وقته عالما بذلك على الصحيح من الوجهين ، فائدة : مثل هذا لو فالأشبه أنها لا تنعقد ، قاله أحرم بفائتة فلم تكن عليه [ أو أحرم قبل وقته مع علمه ابن تميم ] .