قوله ( وإن أحرم به في وقته ، ثم قلبه نفلا جاز ) إذا فتارة يكون لغرض صحيح ، وتارة يكون لغير ذلك فإن كان لغير غرض صحيح ، فالصحيح من المذهب : أنه يصح مع الكراهة . أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا
جزم به في الوجيز وقدمه في الهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، وإدراك الغاية ، والحاويين ويحتمل أن لا يجوز ولا يصح ، وهو رواية ذكرها في الفروع قال في موضع : لا تصح رواية واحدة ، وقال في الجامع : يخرج على روايتين ، وأطلقهما القاضي ابن تميم ، والفروع [ ص: 27 ] وأما إذا قلبه نفلا لغرض صحيح ، مثل أن : فالصحيح من المذهب أنه يجوز وتصح ، وعليه الأصحاب ، وأكثرهم جزم به ، ولو صلى ثلاثة من أربعة ، أو ركعتين من المغرب ، يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة لا تصح ، ذكرها وعنه ومن بعده ، لكن قال القاضي في شرحه على المذهب : إن كانت فجرا أتمها فريضة ; لأنه وقت نهي عن النفل . فعلى المذهب : هل فعله أفضل أم تركه ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، المجد وابن تميم ، قلت : الصواب أن الأفضل فعله ، ولو قيل بوجوبه إذا قلنا بوجوب الجماعة لكان أولى ، وقدم في الرعاية الكبرى الجواز من غير فضيلة .