قوله ( وإذا : استحب له افتداء يمينه . فإن حلف : فلا بأس ) هذا المذهب . قال في الفروع : فالأولى افتداء يمينه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : يكره حلفه . ذكره في الفروع . قال دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق ، المصنف والشارح ، قال أصحابنا : تركه أولى . فيكون مكروها . انتهى . وقيل : يباح . ونقله كعند غير الحاكم . وأطلقهما شارح الوجيز . قال في الفروع : ويتوجه فيه يستحب لمصلحة . كزيادة طمأنينة ، وتوكيد الأمر وغيره . ومنه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام حنبل عن صلاة العصر { لعمر } تطييبا منه لقلبه . وقال والله ما صليتها ابن القيم رحمه الله في الهدي ، عن قصة الحديبية : فيها جواز الحلف .
[ ص: 30 ] بل استحبابه ، على الخير الديني الذي يريد تأكيده . وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا . وأمره الله بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاث مواضع من القرآن . في سورة يونس ، وسبأ ، والتغابن