الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حرم أمته ، أو شيئا من الحلال غير زوجته كالطعام واللباس وغيرهما أو قال : ما أحل الله علي حرام ، أو لا زوجة له : لم تحرم . وعليه كفارة يمين إن فعله ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . ( ويحتمل أن يحرم تحريما تزيله الكفارة ) . وهو لأبي الخطاب في الهداية . وتقدم ( إذا حرم زوجته ) في ( باب صريح الطلاق وكنايته ) فليعاود . فائدتان

إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو علقه بشرط ، نحو " إن أكلته ، فهو علي حرام " . جزم به في الرعاية ، وغيره . ونقله أبو طالب . قال في الانتصار : وكذا " طعامي علي كالميتة والدم " . قال المصنف ، والشارح : وإن قال ( هذا الطعام علي حرام ) فهو كالحلف على تركه .

[ ص: 31 ] الثانية : لا يغير اليمين حكم المحلوف . على الصحيح من المذهب . وقال في الانتصار : يحرم حنثه وقصده ، لا المحلوف في نفسه ، ولا ما رآه خيرا وقال في الإفصاح : يلزم الوفاء بالطاعة . وأنه عند الإمام أحمد رحمه الله : لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لم يقل أحد إنها توجب إيجابا ، أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة . قال : والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة . فإذا قال " أعاهد الله أني أحج العام " فهو نذر وعهد ويمين . ولو قال " أعاهد الله أن لا أكلم زيدا " فيمين وعهد لا نذر . فالأيمان إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء . وهي عقد وعهد ، ومعاهدة لله ; لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه . وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة ، يلزم الوفاء بها . ثم إن كان العقد لازما : لم يجز نقضه ، وإن لم يكن لازما : خير ولا كفارة في ذلك لعظمه . ولو حلف ( لا يغدر ) كفر للقسم لا لغدره ، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه ، بل يتقرب بالطاعات . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية