الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو قال " أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت ذلك " وفعله . لزمته يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر . إذا نوى ذلك ، على الصحيح من المذهب .

[ ص: 37 ] ويلزمه حكم اليمين بالله تعالى أيضا . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . قال المجد : وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة : أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه ، أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه . والفرق بين اليمين بالله وغيرها : ذكره في القاعدة الرابعة بعد المائة . وألزم القاضي في الخلاف الحالف بكل ذلك ، ولو لم ينوه . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وهو ظاهر ما جزم به في تذكرة ابن عبدوس . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا تشمل اليمين بالله تعالى ، وإن نوى . قال المجد : ذكر القاضي اليمين بالله تعالى ، والنذر : مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما . فأما على قولنا بالتداخل : فيجزئه لهما كفارة يمين . ذكره عنه في القواعد

التالي السابق


الخدمات العلمية