الثالثة : لو يريد التزام مثل يمينه : لزمه ذلك ، إلا في اليمين بالله تعالى . فإنه على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والفروع . أحدهما : لا يلزمه حكمها . قاله حلف بشيء من هذه الخمسة . فقال له آخر " يميني مع يمينك " أو " أنا على مثل يمينك " . واقتصر عليه في الفروع . وجزم به في الكافي . القاضي
[ ص: 38 ] والثاني : يلزمه حكمها . صححه في النظم ، وتصحيح المحرر . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : لا يلزمه حكم يمين مكفرة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا قوله " أنا معك " ينوي في يمينه . انتهى . وإن لم ينو شيئا : لم تنعقد يمينه . جزم به ، المصنف والشارح