وقوله ( وإن لم يحنث حتى يصلي ركعة ) . يعني : بسجدتيها . هذا أحد الوجوه . اختاره حلف " لا يصلي " . قال أبو الخطاب ابن منجا في شرحه : هذا أصح . وقال : إن " القاضي " لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة . وإن حلف " لا يصلي " حنث بالتكبير . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع ، والنظم . وقيل : يحنث إن قلنا حنث بفعل بعض المحلوف . وهو احتمال حلف لا صليت صلاة . وقيل : لا يحنث حتى تفرغ الصلاة . كقوله " صلاة ، أو صوما " وكحلفه ليفعلنه . اختاره في المحرر . وقيل : يحنث بصلاة ركعتين . وهو رواية في الشرح ; لأنه أقل ما يقع عليه اسم الصلاة على رواية . للمصنف
[ ص: 65 ] وقال في الترغيب : على الأول والثاني يخرج إذا أفسده . فوائد الأولى : لو كان حال حلفه صائما أو حاجا ، ففي حنثه وجهان . وأطلقهما في الرعاية . قال في الفروع : وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان . يعني : الصلاة ، والصوم ، والحج . الثانية : شمل قوله " لا يصلي " صلاة الجنازة . ذكره وغيره . واقتصر عليه في الفروع . قال أبو الخطاب وغيره : والطواف ليس بصلاة مطلقة ، ولا مضافة . فلا يقال : صلاة الطواف . وفي كلام المجد رحمه الله : الطواف صلاة . وقال الإمام أحمد أبو الحسين وغيره : عن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { } يوجب أن يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام . إلا فيما استثناه ، وهو النطق . وقال الطواف بالبيت صلاة ، وغيره : الطواف ليس بصلاة في الحقيقة ; لأنه أبيح فيه الكلام والأكل . وهو مبني على المشي . فهو كالسعي القاضي