الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوله ( وإن حلف " لا يصلي " لم يحنث حتى يصلي ركعة ) . يعني : بسجدتيها . هذا أحد الوجوه . اختاره أبو الخطاب . قال ابن منجا في شرحه : هذا أصح . وقال القاضي : إن " حلف لا صليت صلاة " لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة . وإن حلف " لا يصلي " حنث بالتكبير . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع ، والنظم . وقيل : يحنث إن قلنا حنث بفعل بعض المحلوف . وهو احتمال للمصنف . وقيل : لا يحنث حتى تفرغ الصلاة . كقوله " صلاة ، أو صوما " وكحلفه ليفعلنه . اختاره في المحرر . وقيل : يحنث بصلاة ركعتين . وهو رواية في الشرح ; لأنه أقل ما يقع عليه اسم الصلاة على رواية .

[ ص: 65 ] وقال في الترغيب : على الأول والثاني يخرج إذا أفسده . فوائد الأولى : لو كان حال حلفه صائما أو حاجا ، ففي حنثه وجهان . وأطلقهما في الرعاية . قال في الفروع : وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان . يعني : الصلاة ، والصوم ، والحج . الثانية : شمل قوله " لا يصلي " صلاة الجنازة . ذكره أبو الخطاب وغيره . واقتصر عليه في الفروع . قال المجد وغيره : والطواف ليس بصلاة مطلقة ، ولا مضافة . فلا يقال : صلاة الطواف . وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله : الطواف صلاة . وقال أبو الحسين وغيره : عن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { الطواف بالبيت صلاة } يوجب أن يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام . إلا فيما استثناه ، وهو النطق . وقال القاضي ، وغيره : الطواف ليس بصلاة في الحقيقة ; لأنه أبيح فيه الكلام والأكل . وهو مبني على المشي . فهو كالسعي

التالي السابق


الخدمات العلمية