قوله ( وإن : حنث ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : حلف " لا يهبه " فتصدق عليه ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وقدماه . وصححه في الخلاصة . وجزم به في الوجيز . قال في تصحيح المحرر : هذا المذهب . وقيل : لا يحنث . اختاره في الهداية . أبو الخطاب
[ ص: 67 ] وهو ظاهر كلام رحمه الله ، في رواية الإمام أحمد . واختاره حنبل ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به الأدمي في منتخبه . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والرعايتين .
تنبيه : محل الخلاف في صدقة التطوع . أما الصدقة الواجبة ، والنذر ، والكفارة ، والضيافة الواجبة : فلا يحنث . قولا واحدا . قوله ( وإن أعاره لم يحنث ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في الكافي ، وغيره . وصححه في المغني ، وغيره . وقيل : يحنث . قدمه في الهداية . وهو ظاهر ما قدمه في المحرر . وصححه في الخلاصة . وأطلقهما في الفروع ، والمذهب ، والحاوي ، والرعايتين ، والنظم . قوله ( وإن وقف عليه : حنث ) وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . [ ص: 68 ] وصححه في الخلاصة ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وقيل : لا يحنث . كصدقة واجبة ، ونذر ، وكفارة ، وتضييفه ، وإبرائه . قوله ( وإن أوصى له : لم يحنث ) . بلا نزاع أعلمه . قوله ( وإن باعه وحاباه : حنث ) . وهو المذهب . صححه في الخلاصة . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الهداية . ويحتمل أن لا يحنث . وهو في الهداية . واختاره لأبي الخطاب ، المصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وأطلقهما في المذهب ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والحاوي الصغير والرعايتين ، والنظم .
فائدة : لو أهدى إليه : حنث على الصحيح من المذهب . وقال : لا يحنث أبو الخطاب