قوله ( وإن : لم يحنث ) . وهو المذهب . حلف على الزبد والسمن ، فأكل لبنا
[ ص: 73 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في شرح ابن منجا . وقال ، المصنف والشارح : إن أكل لبنا لم يظهر فيه الزبد : لم يحنث وإن كان الزبد فيه ظاهرا : حنث . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع . قال في الرعاية الكبرى : فأكل حليبا أو مخيضا أو جامدا لم يظهر زبده : لم يحنث .
فائدة : لو : لم يحنث . وفي عكسه وجهان . قاله في الرعايتين . وجزم في الكافي : أنه لا يحنث أيضا حلف " لا يأكل زبدا " فأكل سمنا