قوله ( وإن " حنث بكلام كل إنسان ) بلا نزاع أعلمه . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح حلف " لا يكلم إنسانا ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . ولو صلى به إماما ، ثم سلم من الصلاة : لم يحنث . نص عليه . وإن ارتج عليه في الصلاة ، ففتح عليه الحالف : لم يحنث بذلك .
فائدة : لو كاتبه ، أو أرسل إليه رسولا : حنث . إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه . وروى عنه : ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة ، إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته . واختاره الأثرم ، المصنف والشارح . والأول عليه الأصحاب . وإن أشار إليه ففيه وجهان :
أحدهما : يحنث . اختاره . القاضي
والثاني : لا يحنث . اختاره . وإليه ميل أبو الخطاب ، المصنف والشارح . وصححه في النظم . فإن ناداه بحيث يسمع ، فلم يسمع لتشاغله وغفلته : حنث . نص عليه . وإن سلم على المحلوف عليه : حنث . وتقدم الكلام على هذا والذي قبله في كلام في تعليق الطلاق بالكلام فليعاود . المصنف
[ ص: 83 ] قوله ( وإن زجره . فقال " تنح أو اسكت " حنث ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا . وقدمه في المغني ، والشرح . وقال : قياس المذهب : أنه لا يحنث ; لأن قرينة صلته . هذا الكلام بيمينه تدل على إرادة كلام يستأنفه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل ، كما لو وجدت النية حقيقة . المصنف