قوله ( وإن : لم يبر في يمينه ) . حلف ليضربنه مائة سوط . فجمعها فضربه بها ضربة واحدة
[ ص: 95 ] وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب قال ابن الجوزي في التبصرة : اختاره أصحابنا . قال الزركشي : هذا المذهب المشهور . وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والرعايتين ، والحاوي . : يبر . اختاره وعنه ابن حامد ، كحلفه ليضربنه بمائة سوط .