الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يأكل شيئا " فأكله مستهلكا في غيره ، مثل إن حلف " لا يأكل لبنا " فأكله زبدا ، أو " لا يأكل سمنا " فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه ، أو " لا يأكل بيضا " فأكل ناطفا ، أو " لا يأكل شحما " فأكل اللحم الأحمر ، أو " لا يأكل شعيرا " فأكل حنطة فيها حبات شعير : لم يحنث ) . يشتمل كلام المصنف هنا على مسائل : منها : لو حلف لا يأكل لبنا . فإنه يحنث بأكل كل لبن . ولو من صيد وآدمية . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه فيهما ما تقدم في مسألة الخبز والماء . وإن أكل زبدا لم يحنث . على الصحيح من المذهب . كما قطع به المصنف هنا . إذا لم يظهر فيه طعمه . ونص عليه . وجزم به في منتخب الأدمي ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وجزم المصنف قبل ذلك بأنه لا يحنث مطلقا . وذكر الذي ذكره هنا احتمالا للقاضي .

[ ص: 96 ] ولعل كلام الأصحاب في تلك المسألة محمول على ما إذا لم يظهر فيه طعمه . كما صرحوا به هنا . أو يقال : الزبد ليس فيه شيء من اللبن مستهلكا . ولذلك لم يذكر هذه الصورة في الوجيز هنا . ولا جماعة غيره . وقال في الترغيب : وعن الإمام أحمد رحمه الله في حنثه بزبد وأقط وجبن : روايتان . وأما إذا ظهر طعمه فيه ، فإنه يحنث . ومنها : لو حلف لا يأكل سمنا . فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه : لم يحنث . وإن ظهر فيه طعمه : حنث بلا خلاف أعلمه . ومنها : لو حلف لا يأكل بيضا . فأكل ناطفا : لم يحنث . قولا واحدا . وقال في القاعدة الثانية والعشرين : لو حلف لا يأكل شيئا . فاستهلك في غيره ثم أكله . قال الأصحاب : لا يحنث . ولم يخرجوا فيه خلافا . وقد يخرج فيه وجه بالحنث . وقد أشار إليه أبو الخطاب . ومنها : لو حلف لا يأكل شحما . فأكل اللحم الأحمر : لم يحنث . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : لا يحنث بأكل اللحم الأحمر . على الأصح . قال المصنف : وهو الصحيح . قال الشارح : وهو قول غير الخرقي من أصحابنا . قال الزركشي : وقال عامة الأصحاب : لا يحنث . وجزم به في الوجيز ، وغيره : وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .

[ ص: 97 ] ( وقال الخرقي : يحنث بأكل اللحم الأحمر وحده ) . وهو ظاهر كلام أبي الخطاب . وأطلقهما في المذهب . وتقدم : إذا حلف لا يأكل اللحم ، فأكل الشحم أو غيره ، أو لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر ونحو ذلك . ومنها : لو حلف لا يأكل شعيرا ، فأكل حنطة فيها حبات شعير : لم يحنث على الصحيح من المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . قال في الفروع : لم يحنث على الأصح . قال الشارح : والأولى أنه لا يحنث . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . وهو تخريج في الهداية . وقال غير الخرقي : يحنث بأكل حنطة فيها حبات شعير . قال في الخلاصة ، والترغيب : حنث في الأصح . وقدمه في الهداية ، والمذهب . وأطلق وجهين في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الفروع : وذكر أبو الخطاب ، وغيره : في حنثه وجهين . وقال في الترغيب : يحنث بلا خلاف ، إن كان غير مطحون . وغلط من نقل وجهين مطلقين . وإن كان مطحونا : لم يحنث . نقله في القواعد الفقهية . وقال في الفروع : وفي الترغيب إن طحنه : لم يحنث ، وإلا حنث في الأصح . انتهى .

[ ص: 98 ] قلت : قطع ابن عبدوس في تذكرته : أنه لا يحنث إذا أكل ذلك غير مطحون . ويحنث إذا أكله دقيقا أو سويقا . فقال : لو " حلف لا آكل شعيرا " فأكل حنطة فيها حبات شعير : لم يحنث بل بدقيقه وسويقه وشربهما ، أو بالعكس .

التالي السابق


الخدمات العلمية