قوله ( وإن ، فقال حلف " لا يأكل سويقا " فشربه ، أو " لا يشربه " فأكله : يحنث ) . وهو رواية عن الخرقي رحمه الله . قال في الخلاصة : حنث في الأصح . وقدمه الإمام أحمد في شرحه . وقال ابن رزين رحمه الله في رواية الإمام أحمد مهنا ، فيمن : لا يحنث . قال في المحرر ، وغيره : روى حلف " لا يشرب نبيذا " فثرد فيه فأكله مهنا لا يحنث . وصححه في النظم . وأطلق الروايتين في الشرح ، والرعايتين ، والفروع . قال ، أبو الخطاب هنا : فيخرج في كل ما حلف لا يأكله ، فشربه . أو لا يشربه ، فأكله : وجهان . وأطلقهما في المذهب . وقال والمصنف : إن عين المحلوف عليه : يحنث . وإن لم يعينه : لم يحنث . قاله في المجرد . وجزم به في الوجيز . وأطلقهن القاضي الزركشي ، والمحرر ، والحاوي وقال في " كتاب الروايتين " محل الخلاف : مع التعيين . أما مع عدمه : فلا يحنث قولا واحدا . [ ص: 99 ] وقال في الترغيب : محل الخلاف : مع ذكر المأكول والمشروب . وإلا حنث . القاضي