الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا فارقتك حتى أستوفي حقي " فهرب منه : حنث نص عليه ) . في رواية جعفر بن محمد وهو المذهب .

[ ص: 113 ] قال ابن الجوزي في المذهب : هذا ظاهر المذهب . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال الخرقي : لا يحنث . قال في الرعايتين : وهو أصح . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في المستوعب . وأطلقهما في الخلاصة . وجزم في الكافي بأنه إذا فارقه الغريم بإذنه ، أو قدر على منعه من الهرب فلم يفعل : حنث . ومعناه في المستوعب . واختاره في المحرر ، والمغني . وجعله مفهوم كلام الخرقي . يعني في الإذن له . قال في الوجيز : وإن حلف " لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك " فهرب منه وأمكنه متابعته وإمساكه ، فلم يفعل : حنث .

قوله ( وإن فلسه الحاكم ، وحكم عليه بفراقه : خرج على الروايتين ) . في الإكراه . قال في المغني ، والشرح ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم : فهو كالمكره . وجزم في الوجيز : بأنه لا يحنث .

تنبيه : مفهوم كلامه : أنه إذا فلسه ولم يحكم عليه بفراقه ، وفارقه لعلمه بوجوب مفارقته : أنه يحنث . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح .

[ ص: 114 ] وقدمه في الفروع . وقيل : هو كالمكره . وما هو ببعيد .

فائدة : قال الشارح ، وغيره : إذا حلف " لا فارقتك حتى أستوفي حقي " ففيه عشر مسائل :

إحداها : أن يفارقه مختارا . فيحنث . سواء أبرأه من الحق ، أو بقي عليه .

الثانية : أن يفارقه مكرها . فإن فارقه بكونه حمل مكرها : لم يحنث . وإن أكره بالضرب والتهديد : لم يحنث . وفي قول أبي بكر . يحنث وفي الناسي تفصيل ذكر فيما مضى .

الثالثة : أن يهرب منه بغير اختياره . فلا يحنث . على الصحيح من المذهب . وعنه : يحنث .

الرابعة : أذن له الحالف في المفارقة ، فمفهوم كلام الخرقي : أنه يحنث . وقيل : لا يحنث . قال القاضي : وهو قول الخرقي . ورده المصنف ، والشارح .

الخامسة : فارقه من غير إذن ولا هرب ، على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه ، أو إمساكه فهي كالتي قبلها .

السادسة : قضاه قدر حقه . ففارقه ظنا أنه قد وفاه . فخرج رديئا . فيخرج في حنثه روايتا الناسي . وكذا إن وجدها مستحقة ، فأخذها ربها . وإن علم بالحال . حنث . [ ص: 115 ] السابعة : تفليس الحاكم له . على ما تقدم مفصلا . الثامنة : أحاله الغريم بحقه ، ففارقه : حنث . فإن ظن أنه قد يريد بذلك مفارقته ، ففارقه : خرج على الروايتين . ذكره أبو الخطاب . قال المصنف : والصحيح أنه يحنث هنا . فأما إن كانت يمينه " لا فارقتك ولي قبلك حق " فأحاله به ، ففارقه : لم يحنث . وإن أخذ به ضمينا ، أو كفيلا ، أو رهنا ففارقه : حنث بلا إشكال .

التاسعة : قضاه عن حقه عرضا ، ثم فارقه . فقال ابن حامد : لا يحنث . قال المصنف ، والشارح : وهو أولى . وقال القاضي : يحنث . فلو كانت يمينه " لا فارقتك حتى تبرأ من حقي " أو " ولي قبلك حق " لم يحنث وجها واحدا .

العاشرة : وكل في استيفاء حقه . فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل . حنث . فائدتان

إحداهما : لو قال " لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك " ففارقه المحلوف عليه مختارا : حنث . وإن أكره على فراقه : لم يحنث . وإن فارقه الحالف مختارا . حنث ، إلا على ما ذكره القاضي في تأويل كلام الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية