[ ص: 66 ] الثالثة : لو عاد قائما به ، وإن اطمأن عاد فانتصب قائما ثم سجد فإن اعتدل حتى سجد سقط ، وقال سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ، ولم يطمئن في شرحه : إن سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأه باستصحاب النية الأولى ، لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة قال المجد : إن سقط من قيام لما أراد الانحناء قام راكعا ، فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزئه كركوعين . أبو المعالي