قوله ( والسجود على هذه الأعضاء ) واجب أي ركن ( إلا الأنف على إحدى الروايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح ، المجد والزركشي ، إحداهما : يجب السجود عليه ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال : اختاره القاضي أبو بكر وجماعة قال في الفروع : اختاره الأكثر وصححه في الفصول ، وصاحب تصحيح المحرر واختاره ابن عقيل ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإفادات ، والمنتخب ، ونظم المفردات ، وهو منها . وقدمه في الخلاصة والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وابن تميم ، والفائق ، في شرحه ، والرواية الثانية : لا يجب اختاره وابن رزين وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في إدراك الغاية ، وروى القاضي الآمدي عن : أنه لا يجب السجود على غير الجبهة قال الإمام أحمد في الجامع : هو ظاهر كلام القاضي وجزم الإمام أحمد الناظم أن السجود على هذه الأعضاء ومباشرة المصلى بها واجب لا ركن .
وقال : يجبره إذا تركه ساهيا أتى بسجود السهو [ ص: 67 ] قال في الفروع : ولعله أخذ من إطلاق بعضهم الوجوب عليه ، وليس بمتجه وهو كما قال إذ لم نر أحدا وافقه على ذلك صريحا . فائدتان . الأولى : يجزئ ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : ولو كان بعضها فوق بعض ، كأن يضع يديه على فخذيه حالة السجود ، ونقل السجود على بعض العضو الشالنجي : إذا وضع من يديه بقدر الجبهة أجزأه قال ابن تميم : ويجوز ، ولو على ظهره أو أطراف أصابعه ، وكذا على بعض أطراف أصابع قدميه ، وبعض الجبهة ، وذكر في التلخيص : أنه يجب على باطن الكف ، وقال السجود ببعض الكف ابن حامد : لا يجزئه أن ، وعليه أن يستغرق اليدين بالسجود ، ويجزئ يسجد على أطراف أصابع يديه . انتهى . الثانية : لو السجود على ظهر القدم ، سقط السجود بما يقدر عليه من غيرها ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يسقط ، فيلزمه السجود بالأنف ، ولا يجزئ على الأنف مع القدرة على السجود بالجبهة ، قولا واحدا ، ولو قدر على السجود بالوجه تبعه بقية الأعضاء ، ولو عجز عن السجود به لم يلزمه بغيره ، خلافا لتعليق عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه ; لأنه لا يمكنه وضعه بدون بعضها ، ويمكن رفعه بدون شيء منها . القاضي